مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
210
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - صور ميراث أولاد الإخوة ( الكلالات ) : 1 - أولاد الكلالات منفردون : يرثون المال كلّه ، فولد كلالة الامّ يرث السدس فرضاً والباقي ردّاً ، وولد كلالة الأبوين أو الأب يرث جميع المال قرابةً ، إلّا أن يكون الولد من أنثى فيرث النصف فرضاً ، والباقي ردّاً . 2 - أولاد كلالة الامّ المتعدّدون : يرثون السدس فرضاً ، والباقي ردّاً ، ويقسّمون المال بالتساوي من غير فرق بين الذّكر والأنثى . 3 - إذا كان أولاد الإخوة للُامّ ثلاثة - مثلًا - واحد منهم ولد أخ واثنان منهم ولدا آخر فلمن هو ولد أخ السدس وللآخرين السدس الآخر يقسّم بالسويّة ؛ لأنّهم إنّما يرثون بأصولهم لا بأبدانهم كما تقدّم . 4 - أولاد الإخوة للأبوين أو للأب : يرثون المال كلّه بالقرابة يقسّمونه بالسويّة إذا اتّحدوا ، وبالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة على المشهور كما تقدّم ، إلّا أن يكونوا من أنثى فيرثون النصف فرضاً ، والباقي ردّاً إذا كانوا من أخت واحدة ، ويرثون الثلثين فرضاً ، والباقي ردّاً إذا كانوا من أختين أو أخوات ، ويقسّمون بالتساوي فيما لو اتّحدوا ، وبالتفاضل إذا اختلفوا على النهج السابق . 5 - ابن ابنة أخ للأبوين أو للأب وابنة ابن أخ كذلك : فهنا ترث البنت ضعف نصيب الابن ؛ لأنّهما يرثان نصيب أصولهما وأصل البنت هنا الذكر وأصل الابن الأنثى ، فترث البنت ثلثي المال ويرث الابن ثلثه إذا اتّحد الأخ ، ولو تعدّد يكون المال بينهما نصفين لكلّ منهما نصيب أحد الأخوين . 6 - ابن ابنة أخ للأبوين أو للأب وابنة ابنة أخ كذلك : يرثان جميع المال ويقسّم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانا من امّ واحدة ويرثان بالتساوي إذا كانا من امّهات شتّى . اجتماع أولاد الكلالات : إذا اجتمع أولاد الكلالات يرث المتقرّب بالامّ السدس بالفرض إذا كان واحداً ، والثلث إذا كان متعدّداً كذلك ،